1.    تهدف هذه المادة إلى التعريف بالقواعد الفقهية التي تحكم الفقه الإسلامي كقاعدة "الأمور بمقاصدها" و قاعدة "الضرر يزال" و غيرهما و بيان حجيتها و عرض أمثلة تطبيقية لهاكما يؤكد مقرر المادة على أهمية القواعد الفقهية في التمكن من الفقه الإسلامي

2.    و هو ما أكده أعلام الفقه الإسلامي كالقرافي(684 هـ) بقوله: "... وَ مَنْ جَعَلَ يُخْرِجُ الْفُرُوعَ بِالْمُنَاسَبَاتِ الْجُزْئِيَّةِ دُونَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ تَنَاقَضَتْ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ وَ اخْتَلَفَتْ وَ تَزَلْزَلَتْ خَوَاطِرُهُ فِيهَا وَ اضْطَرَبَتْ، وَ ضَاقَتْ نَفْسُهُ لِذَلِكَ وَقَنَطَتْ، وَ احْتَاجَ إلَى حِفْظِ الْجُزْئِيَّاتِ الَّتِي لَا تَتَنَاهَى وَ انْتَهَى الْعُمْرُ وَ لَمْ تَقْضِ نَفْسُهُ مِنْ طَلَبِ مُنَاهَا ومَنْ ضَبَطَ الْفِقْهَ بِقَوَاعِدِهِ اسْتَغْنَى عَنْ حِفْظِ أَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ لِانْدِرَاجِهَا فِي الْكُلِّيَّاتِ..." (الفروق " أنوار البروق في أنواء الفروق"، صفحة 1/2).