أعمال موجهة  لمقياس الاجراءات الجزائية : موضوع

النيابة العامة في القانون الجزائري

للأفواج: 02- 06- 07.

 

تعريفها: هي جهاز قضائي جنائي يقوم بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية  حسب المادة (29) من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، كما أنها جهة تتخذ صفة الخصم.

  و تتشكل النيابة العامة من مجموعة من القضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 89 -21 المؤرخ 12 ديسمبر1989 يعد واحدا من سلك القضاة.

   هيكلة النيابة العامة:  وتضم النيابة العامة مجموعة من الأعضاء هم من سلك القضاة لكل عضو سلطاته و صلاحياته.

01 – النائب العام : يوجد على مستوى الجهاز القضائي الجنائي نائبان عامان أحدهما على مستوي المحكمة العليا و الأخر على مستوى المجلس القضائي، لكن لا توجد بينهما أية علاقة تبعية أو رئاسية حسب المادتين (33 -34) من قانون الاجراءات الجزائية، ويساعد النائب العام نائب عام مساعد أول و عدة نواب عامين مساعدين و بناءا على المادة 35 فإن وكيل الجمهورية يساعد النائب العام على مستوى المحكمة، و بناءا على المادة 37 من قانون القضاء فان النائب العام ينقط قضاة النيابة حسب الحالة.

02 – وكيل الجمهورية:  يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لدى المحاكم و يساعده وكيل جمهورية مساعد أو أكثر، ويباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة التي بها مقر عمله (35 )، وهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة حسب المواد (1 -29 – 36) من قانون الاجراءات الجزائية،  كما أن له اختصاص إقليمي و نوعي.

الاختصاص الإقليمي:  بناءا على المادة 35 فان وكيل الجمهورية يمارس مهامه في إطار إقليم اختصاصه وبناءا على المادة 37 فإن هذا الاختصاص الإقليمي يتوافر بتوافر احد العناصر التالية:

- أن تقع الجريمة موضوع البحث بدائرة اختصاص المحكمة المعين بها.                                                                     - إن يكون محل إقامة المشتبه فيه أو المتهم موجودا بدائرة اختصاص المحكمة.

- أن يتم إلقاء القبض على المتهم بدائرة اختصاصه.

الاختصاص النوعي:  تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها بالمبادرة باتخاذ أول إجراء فيها بتقديم طلب فتح تحقيق تقدمه لقاضي التحقيق أو الدعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للإشكال المحددة قانونا، فاختصاص النيابة هي المتابعة و الاتهام باسم المجتمع  والمطالبة بتطبيق القانون حسب نص المادة (29).

اختصاصات النيابة العامة:

    اختصاصها يتمثل بوجه عام في وظيفة الاتهام إبتداءا من تحريك الدعوى و مباشرتها، وبناءا على المادة 36 فإن وكيل الجمهورية يقوم بما يلي:

-  يدير نشاط ضباط الشرطة القضائية و يراقب تدابير الوقف للنظر.

- تلقي الشكاوى و المحاضر و البلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.

- يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع إجراءات للبحث و التحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

-مراقبة تدابير التوقيف للنظر.

-زيارة أماكن التوقيف للنظر.

- يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة التي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.

- يبدي أمام الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.

-يطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.

- يعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.

 وعموما فإن النيابة العامة تقوم باختصاصاتها على 03 ثلاث مراحل وهي على التوالي:

01-إدارة مرحلة البحث و التحري: تتولي النيابة العامة الإدارة و الإشراف على جهات الضبطية القضائية، إذ يقوم رجال الضبط القضائي بتبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة، وحضور وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث يرتب رفع يد ضابط الشرطة القضائية عن البحث و التحري عن الجريمة المتلبس بها، ولوكيل الجمهورية سلطة مباشرة الإجراءات بنفسه أو تكليف كل ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات حسب المادة (56).

كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بإرسال المحاضر لوكيل الجمهورية الذي له الحق في التصرف في نتائج البحث و التحري.

02 – مرحلة التحقيق: تقوم بدور مهم في مرحلة التحقيق فهي تختار قاضي التحقيق وهو ما نصت عليه المادة (70). و لها الحق في تنحيته عن التحقيق في القضية بطلب من المتهم أو المدعي المدني (71 ) ولها الحق في الطعن في قراراته أمام غرفة الاتهام (69 – 170)،      و للنيابة العامة الحق في:

أ)- إصدار الأمر بالإحضار: (58- 110) و هذا في الجنايات و الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها.

ب)- الأمر بالإيداع: (59-338) وهذا إذا لم يقدم المتهم ضمانات كافية فإنه يجوز للنيابة العامة إيداعه في جنحة متلبس بها و يشترط لإصدار هذا الأمر ما يلي:

- أن يكون قاضي التحقيق لم يخطر بالقضية.

- أن لا تكون الجنحة من جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية.

- ألا يكون المتهم قاصرا.

- ألا تتجاوز مدة الحبس ثمانية أيام من يوم صدور الأمر بالحبس.

 

ج)- الانتقال لمكان الحادث: يجوز الانتقال لمكان الحادث في حالة اكتشاف جثة مجهولة الوفاة وله الحق في اصطحاب الأشخاص المؤهلين وقبل ذلك يحلفون اليمين كتابة، ويمكنه أن يندب لإجراء دلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية وهو ما نصت عليه المادة (62).

د)- إبداء الرأي في مسائل معينة: يقوم قاضي التحقيق بأخذ رأي وكيل الجمهورية قبل إصدار الأمر بالقبض علي الهارب من العدالة و يقوم باستطلاع رأيه في تمديد الحبس المؤقت حسب نص المادة (125)، ويستطلع رأيه فيبطل إجراء من إجراءات التحقيق متى رأى قاضي التحقيق أن الإجراء مشوب بعيب البطلان قبل رفع الأمر لغرفة الاتهام للحكم ببطلانه حسب نص المادة (158).

وطبقا للمادة 82 من ق. إ. ج. عند خروج الميعاد القانوني لتفتيش مسكن متهم بجناية يباشر التفتيش قاضي التحقيق مع ضرورة حضور وكيل الجمهورية.

03-مرحلة المحاكمة: النيابة العامة لها سلطات هامة حيث لها صلاحيات توجيه الأسئلة مباشرة للمتهمين والشهود حسب المادة (288) ولها الحق في تقديم ما تراه لازما من طلبات باسم القانون أمام جهة الحكم حسب نص المادة (289)، ولها الحق بالطعن بالاستئناف        والنقض في الأوامر والأحكام والقرارات الجنائية حسب ما يقرره القانون وهو ما نصت عليه المواد (417 -420 – 495-497).

وللنيابة العامة اختصاصات أخرى نذكر منها:

- المساهمة في تشكيل جهات الحكم، إذ إن تخلف النيابة العامة عن احدى الجلسات يفقد تشكيل المحكمة و يرتب البطلان حسب نص المادة (29).

- تنفيذ الأحكام الجزائية حسب المادة ( 29- 36) بحيث يجب أن تكون نهائية و يتم التنفيذ بمساعدة القوة العمومية و تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية.

و بناءا على المادة 36 فإنها تلاحق تنفيذ قرارات التحقيق و جهات الحكم، و هي نفس المهمة التي أشارت إليها المادة 08 من قانون تنظيم السجون.

خصائص النيابة العامة: للنيابة العامة مميزات تميزها عن القضاة الآخرين وهي:

01- وحدة النيابة العامة: تتركز النيابة اختصاصات النيابة العامة في يد النائب العام على مستوى المجلس القضائي فهو يحرك الدعوى العمومية و يبشرها بنفسه أو بواسطة احد مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة حسب المادة (33) و تبدو مظاهر هذه الوحدة في 02 حالتين:

أ-التبعية التدريجية:  يقصد بذلك أن يكون للرئيس سلطة الإشراف و الرقابة إداريا و تقنيا على مرؤوسيه فله الحق في أمر مرؤوسيه باتخاذ إجراء ما، كتحريك الدعوى العمومية أو رفعها فتنص المادة (33) على أنه:" يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام" كما تنص المادة 31 على أنه:" يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن طريق التدريجي", و طبقا للمادة 102 من قانون القضاء فإن النائب العام يجوز له إنذار عضو النيابة العامة علما أنه طبقا للمادة 147 من الدستور فإن قاضي الحكم    والتحقيق يخضعان للقانون، وطبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية فإن القاضي يصدر حكمه طبقا لاقتناعه الخاص (قناعته الشخصية).

     أما فيما يخص وزير العدل فله سلطة تنفيذية ولا يمثل النيابة العامة أمام الجهات القضائية و لكن طبقا للمادة 30 ق. إ. ج. فإنه: "يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات و يجوز للوزير أن يقوم بالمساءلة التأديبية لأعضاء النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي حسب المادتان (84-102 من قانون القضاء).

ب-عدم التجزئة:  تعتبر النيابة العامة من الناحية القانونية شخص واحد و جهاز يكمل أعضاؤه بعضهم البعض، و أعضائها يشكلون هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو من أعضاء النيابة العامة فان ذلك لا يتم بأسمائهم و إنما باسم هيئتهم، و يجوز لأي عضو فيها حضور جلسة المحاكمة في الدعوى العمومية التي حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، ولكن يكون ذلك باحترام الاختصاص النوعي و الدرجة و احترام قيد الاختصاص المحلي.

02-حرية النيابة العامة في العمل: إن مقتضيات البحث و التحري تتطلب أن يتمتع جهاز النيابة العامة بقدر كبير من الحرية في العمل وهذا لأجل القيام بوظيفة الاتهام والمطالبة بتقديم القانون، لذلك يجب أن يتمتع باستقلالية عن أية سلطة إدارية أو قضائية، فلا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة العامة برفع الدعوى على شخص، و لها الحق في بسط أراءها لدى جهات الحكم.