ملخص التحقيق على مستوى قاضي التحقيق

للسنة ثانية ليسانس

الأفواج: 2- 6 - 7 .

يتوجب علينا أولا التعريف بقاضي التحقيق: فهو يتناوب وظيفة المحقق القضائي حين يبحث عن الأدلة، ووظيفة الحكم على عمله كمحقق أو قاض للتحقيق حين يقيم ويقدر هذه الأدلة التي حصل عليها.

فبالنسبة لتعيينه: يتم تعيين قاضي التحقيق بموجب مرسوم رئاسي كباقي القضاة.

أما بالنسبة لاختصاصه فله اختصاصات عدة نذكر منها:

 الاختصاص النوعي: يختص قاضي التحقيق نوعيا بالتحقيق في الجنايات و الجــنح و المخالفات المحالة إليه بموجب طلب افتتاحي أو عن طريق الادعاء المدني ، و له في ذلك اتخاذ أي إجراء من شأنه الوصول إلى الحقيقة ، و ذلك عملا بأحكام المادة 38 و 68 من قانـون الإجراءات الجزائية .

 أما بالنسبة للاختصاص الشخصي: يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق مع جميع الأشــخاص البالغين،  كما يجوز له التحقيق في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث إذا كلف بذلك.

أما بالنسبة للاختصاص  المحلي:  يحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بموجب نص المادة 40 و 40 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، التي تحدده إما: 01-بمكان وقوع الجريمة، 02-بمكان إقامــة أحد الأشخاص المشتبه فيهم، 03-بمكان القبض على أحدهم حتى و لو كان القبض لسبب آخر.

تجدر الإشارة  إلى أن هذا  الاختصاص يمتد إلى  اختصاص مجالس قضائية أخـــرى، و هذا هو ما يعرف بالأقطاب الجزائية المتخصصة، و يكون ذلك في الجرائم التالية: 01-الجرائم  الإرهابية، 02-جرائم المخدرات، 03-جريمة تبييض الأموال، 04-الجرائم الماسة بقانون النقد  و الصرف، 05-جرائم الفساد، 06-الجرائم الماسة بأنظمـــة المعالجة الآلية للمعطيات.

بالنسبة للصلاحيات المخولة له: الأوامر الصادرة في بداية التحقيق

إذ رأى قاضي التحقيق أنه غير مختص نوعـــيا (الجنح و المخالفات المرتكبة من قبل الأحداث  و كذا الجرائم العسكرية البحتة أو جرائم القانون العام المرتكبة داخل المؤسسات العسكرية )، أو غير مختص شخصيا أو إقليميا، فإنه يصدر أمر بعدم الاختصاص. أما إذا تعلق الأمر بالــجرائم المذكورة أعلاه و التي هي من اختصاص القــطب الجزائي المتخصص، فإنــــه سيصــدر أمر بالتخلي لفائدة قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص.

أما بالنسبة للأوامر الصادرة أثناء سير التحقيق: فإنه بموجب أحكام المواد 38 و 68 من قانون الإجراءات الجزائية ، التي تخول لقاضـــي التحقيق اتخاذ أي إجراء من شأنه يؤدي إلى الوصول للحقيـقة فإنه يجـــوز له إصدار الأوامر التالية :

 01-الأمر بالتفتيش طبقا للمادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية.

02-الأمر بالانتقال للمعاينة طبقا للمادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية.

03-الأمر بحجز أدلة  الإقناع و ردها.

04-الأمر بندب خبير طبقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية.

05-الأوامر القرصية و ما يتعلق بالإيداع ( أمر ضبط و إحضار –الأمر بالقبض –أمر الإيداع  طبقا للمواد 109 -110-117-119 من قانون الإجراءات الجزائية )، هذه الأوامر يفضل تسميتها بالمذكرات، لأنها لا تنهي التحقيق، بل تساعد على سير حسن العدالة فقط .

06-الأمر بالضم و الأمر بتوجيه  الاتهام.

07-الأوامر المتعلقة بالإنابة القضائية.

المطلب الثالث : الأوامر المنهية للتحقيق.

في حالة ما انتهى التحقيق يقوم قاضي التحقيق بالتصرف في الملف بأحد الأوامر التالية :

01-أمر بألا وجه للمتابعة طبقا للمادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية.

02-أمر إحالة على محكمة الجنح أو المخالفات طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية 03-أمر إرسال المستندات للنائب العام ، و ذلك إذا ما ثبت أن الوقائع تشكل جناية، طبقا للمادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية.

بالنسبة للتحقيق على مستوى غرفة الاتهام:

يتوجب علينا التطرق لهذه الأخيرة ، ماهية غرفة الاتهام 

أولا: تشكيلتها

بالرجوع إلى أحكام 176 من قانون الإجراءات الجزائية فإن غرفة الاتهام تتــشكل من رئيس      و مستشارين اثنين يتم تكليفهم بهذه المهمة من طرف وزير العدل ، ويتم تمثــيل النيابة العامة من طرف السيد النائب العام ، و يساعد الغرفة أمين ضبط ليكون قلما لها .

ثانيا: خصائصها

تتسم الإجراءات بالسرية –الكتابية – وتصدر غرفة الاتهام قراها في غرفة مشورة .

  بالنسبة لصلاحيات غرفة الاتهام

 أولا: غرفة الاتهام : جهة استئناف لأوامر قاضي التحقيق

 تعتبر غرفة الاتهام جهة  استئناف لجميع أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد 170 و 172 من قانون الإجراءات الجزائية .

ثانيا: غرفة الاتهام : جهة تحقيق عليا في مادة الجنايات

بالرجوع إلى أحكام المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية فأن التحقــــيق إجباري

و على درجتين في مادة الجنايات : فإذا ما أصدر قاضي التحقيق أمر بإرسال المستندات ، تقوم غرفة  الاتهام بالتحقيق ثانية و لها في ذلك حق التصدي  لما سهــى و غفل عنه قاضي التحقيق، و متى ثبت لها أن الوقائع تشكل جناية أصدرت قرار بالإحالة لمحكمة الجنايات طبقا للمادة 197 و 198 من قانون الإجراءات الجزائية .أما إذا كانت الوقائع لا تشكل جريمة أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة طبقا للــمادة 195 من قانون الإجراءات الجزائية.

ثالثا: غرفة الاتهام :جهة رقابة على الضبطية القضائية

تقوم غرفة الاتهام  بمراقبة الضبطية القضائية و ذلك طبقا للمادة 206 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية .

أما بالنسبة للمحاكمة أمام المحاكم الجزائية العادية

أولا: محكمة الجنح و المخالفات

تختص محكمة الجنح  نوعيا بالفصل في الجنح المحال أمامها و المتركبة من قبل البالغين فقط ، و إذا ما ثبت أن الوقائـع تشكل مخالفة فصلت فيــــها . في حــين تختص محكمة المخالفات بالفصــــل في المخالفات المرتكبة من قبل البالغين و الأحداث. و إذا ما ثبت لها أن الوقائع تحتمل وصف الجنحة قضت بعدم اختصاصها.

تتشكل محكمة الجنح من قاضي فرد و يتم تمثيل النيابة العامة أمامهــا من طرف السيد وكيل الجمهورية ، و يساعدها أمين ضبط ليكون قلما لها . و هي محاكم دائمة تعـــقد جلساتها بالمحكمة.

ثانيا: محكمة  الجنايات

تختص نوعيا بالفصل في الجنايات و الجنح المرتبطة بها و المحالة إليها بموجـب قرار إحالة نهائي طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية .كما تختص شخصيا بمحاكة البالغين و القصر البالغون من العمر من 16 إلى 18 سنة إذا ما  ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية بمفهوم المادة 87 مكرر و ما يليها من قانون العقوبات .كما نشير إلى أن محكمة الجنايات تتمتع بولاية الاختصاص و لا يجوز لها أن تقضي بعدم اختصاصها .

تعتبر محكمة الجنايات محكمة غير متجانسة التشكيلة ، إذ تتشكل من 03 قضاة محترفون     و 04 محلفين يتم اختيارهم عن طرق القرعة وفقا للشروط و الشكليات المنصوص عليها في المواد 260 من قانون الإجراءات الجزائية.