جامعة غرداية

كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية

قسم العلوم الإسلامية

 

 

 

مطبوعة بعنوان:

 علم التخريج الاصولي والفرعي

 

ماستر: فقه مقارن وأصوله

 السداسي الثاني

 

 

 

جمع وإعداد

الدكتور: عبد الحاكم حمادي

السنة الجامعية

2019ـ2020م

 

 

عنوان الماستر الفقه المقارن وأصوله

السداسي: الثاني

اسم الوحدة: المنهجية

اسم المادة: التخريج الاصولي والفقهي 2

الرصيد: 2

المعامل 4

اهداف التعليم:

تعميق المعارف العلمية للطالب من خلال الربط بين الفقه والأصول والاطلاع على آراء الفقهاء

 تحصيل الملكة الفقهية من خلال التعرف على طر ق الفقهاء في ربط الفروع على الأصول من حيث التخريج والاستدلال.

استثمار هذه المعارف في إيجاد الحلول للقضايا المستجدة

المعارف المسبقة المطلوبة:

-الاطلاع على القواعد الأساسية لعلم أصول الفقه.

 المعرفة بالفقه الإسلامي ومسائله.

 .المعرفة بعلم الخلاف

محتوى المادة:

 مقدمات حول علم التخريج  المفهوم، والنشأة، ونسبته

 تخريج الأصول على الأصول مفهومه، موضوعه، وفائدته

.تخريج الأصول على أصول الأصول  الضوابط والمسائل

تخريج الأصول على القواعد الفقهية  الضوابط والمسائل

 تخريج الأصول عن الفروع  مفهومه، موضوعه، وفائدته

.مفهومه وموضوعه وفائدته

 .نشأته وتطوره وأثره في مناهج المدارس الأصولية

.نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة

 طریقة التقییم:

امتحان + متواصل :

المراجع:

 كتب، ومطبوعات ،

 مواقع انترنت،

 التخريج عند الفقهاء والأصوليين يعقوب الباحسين

 تأسيس النظر للدبوسي

 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.

 مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني.

 القواعد لابن اللحام

 تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

 

مقدمة:

من نافلة القول أن علم أو فن تخريج الاصول على الاصول يساعد كثيرا في قضية تجديد أصول الفقه، خاصة ونحن نعلم أن علم أصول الفقه بحسب وصوله إلينا غلب عليه الصناعة الكلامية من حيث موضوعات بعض مسائله،

 هذا و إن عملية تجديد أصول الفقه لا تكون إلا عبر القواعد الأصولية التي استعملها الفقهاء

ومعلوم أن مثال تخريج الاصول على الأصول عزيز في كتب الأصول

وأحسب أن جولة عبر هذه المباحث تساعد على أخذ فكرة عنه و تهيئة الطالب للممارسة العملية للقاعدة الأصولية،

 وأنبه إلى أن دقائق القواعد الأصولية التي استعملها الفقهاء كانت وراء جودة الصناعة الفقهية لدى الأئمة الكبار.

هذه مقدمة لا بد منها في التمهيد لدراسة وبيان "علم تخريج الاصول على الأصول،  وقد يسميه البعض:  بناء الأصول على الأصول، وليس بينهما كبير فرق من جهة أنهما يدوران حول: بناء مسألة أصولية على مسألة أصولية أخرى ثابتة عند المستدل.

هذا ومما انصح به الطالب أن من الرسائل مهمة في الموضوع:

رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة لمحمد بن عبد الكريم المهنا ، وهي بعنوان: تخريج الأصول على الأصول عند الطوفي في شرح مختصر الروضة.

 رسالة: بناء  الأصول على الأصول للشيخ د. وليد بن فهد الودعان وهي من أحسن ما كتب في الموضوع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول

 مقدمات حول علم التخريج  المفهوم، والنشأة، ونسبته

المطلب الأول:  تعريف التخريج لغة واصطلاحا

التخريج لغة:

     التخريج مصدر من الفعل الرباعي خرّج يخرّج إخراجاً وتخريجاً على وزن تفعيل، له في الأصل معنيان كما قال ابن فارس: «الخاء والراء والجيم: أصلان، وقد يمكن الجمع بينهما.. فالأول: النفاذ عن الشيء، والثاني: اختلاف لونين.»[1] قال ابن منظور:« تخريج الراعية المرتع: أن تأكل بعضه وتترك بعضه، وعام فيه تخريج: إذا أنبت بعض المواضع ولم ينبت بعض. وتخريج الأرض: أن يكون نبتها في مكان دون مكان.»[2]  وعلى هذين الأصلين تدور معاني التخريج، وبتتبع المعاجم نجد أن المعنى الاول عند ابن فارس هو الأنسب استعمالا في الموضوع، فالمسألة المخرجة نفذت عن المسألة الأصل، كما أن المعنى الثاني غير مستبعد من جهة الاختلاف بين المسألة المخرجة والمسألة الأصل باعتبار أن المخرج أفتى بها ولم يفت فيها إمام المذهب الذي يخرج على قواعده، أو المسائل التي نقلت عنه.

 التخريج اصطلاحا:

     التخريج عند علماء الأصول يرد كأحد فنون علم أصول الفقه، يرد فيه تخريج الأصول على الفروع، و تخريج الأصول على الأصول.

 بالنظر الى استعمالات الفقهاء والأصوليين لمصطلح التخريج نجد أن له اطلاقات لها تقارب في اصطلاحهم [3]

الاول: تخريج الأصول من الفروع: وهو: التوصل الى أصول الأئمة وقواعدهم التي بنوا عليها فروعهم الفقهية. موضوعه: فتاوى الأئمة المجتهدين من جهة دلالتها على المعاني الرابطة فيما بينها. وهو عينه طريقة التأليف في أصول الفقه عند الأحناف حين عمدوا الى الفروع الفقهية المنقولة عن أئمتهم وصنفوها الى مجموعات متشابهة استنبطوا منها قواعد وضوابط اعتمدوها في تفريع المسائل وبيان أحكامها.[4]

الثاني: تخريج الفروع على الأصول. وهو: رد الخلافات الفقهية الى القواعد الأصولية. [5]

والمراد بالقواعد الأصولية ما يشمل القواعد الفقهية و الكليات الفقهية. والفرق بينهما: أن الكلية الفقهية هي: حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، يشتمل على فرعين فأكثر، فإذا كان خاصا بباب فقهي واحد، يكون قريباً من معنى الضابط الفقهي بالمصطلح الشائع، و ان اشتمل أبواباً عدة يكون بمعنى القاعدة الفقهية.[6]

الثالث: تخريج الفروع على الفروع، ويقال: التخريج في المذهب، أو القياس في المذهب وهو: التوصل الى معرفة حكم الإمام في مسألة لم يرد عنه فيها نص على طريق إلحاقها بما يشبهها من الفروع التي نص عنها، أو عن طريق إلحاقها بمفهوم نص الإمام أو عمومات نصوصه،

هذا الإطلاق ظهر بعد جمع أقوال الأئمة، وهو الأكثر استعمالا لدى المفتين، في حين أن الاطلاقات الأخرى أصبحت مندرجة تحت مبحث الأدلة الشرعية أو القواعد الفقهية.

الرابع: تخريج الأصول على الأصول.[7] أشار إليه الأستاذ :سعد الشتري، باعتبار أن بعض القواعد والضوابط الأصولية مبنية على قواعد أصولية أخرى تتفرع عنها.

المطلب الثاني: نشأة علم تخريج

     الاجتهاد المطلق بمعنى: استخراج الأحكام الشرعية للوقائع من النصوص الشرعية وقواعدها، غير التخريج القائم على ربط الفروع المنصوص عليها من الأئمة بقواعدهم الأصولية، أو إلحاق الفروع المتجددة بتلك القواعد. المسمى ب: تخريج الفروع على الأصول، فالأول موجود منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، أما الثاني فلم يظهر الا بعد تأليف الشافعي رسالته في أصول الفقه، جعل أتباع المذاهب الأخرى يسعون الى إظهار أصول مذاهبهم التي لم تكن مدونة من قبل الأئمة، يستنبطونها عن طريق تخريج الأصول من الفروع المأثورة عن إمام المذهب، باستقراء الفروع المنقولة عن الإمام ، وجمع الفروع المتشابهة في مدركها، من أجل الوصول إلى الأصل الذي بنيت عليه هذه الفروع.

     ولعل أسبق التآليف بهذا المعنى هي كتب الحنفية الغنية بالتطبيقات الفقهية على القواعد الأصولية، وبذا فتكون جذور هذا العلم واضحة النشأة عند الحنفية، وإن لم تكن استقلالا؛ لأنهم استقروا ما ورد عن إمامهم من فروع.

     يظهر ذلك في أن معظم كتب الأصول الأولى لديهم مرتبطة في أصل التأليف بكتاب من كتب الفقه والأحكام. يقول السرخسي في مقدمة أصوله: « رأيت من الصواب أن أبين للمفتين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب ليكون الوقوف على الأصول معينا لهم على فهم ما هو حقيقة من الفروع»[8]

      وقال البزدوي في مقدمة أصوله: « وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها وتعريف الأصول بفروعها»[9] 

     وقد أشار الى هذا المعنى الإمام الدهلوي بقوله : « وعندي أن المسألةَ القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان، وأن الزيادة نسخ، وأن العام قطعي كالخاص، وأن لا ترجيح بكثرة الرواة، وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد به باب الرأي، وأنه لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاً، و أن موجب الأمر هو الوجوب البتة، وأمثال ذلك: أصولٌ مخرجة على كلام الأئمة وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه »[10] 

     ولهذا يكثر في المذهب الحنفي إيراد الفروع التي استنبطت منها الأصول، بل وإيراد الفروع التي تخرج على هذه الأصول كما قال الغزالي: « حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء  النهر كأبي زيد رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه.»[11] فهي التي احتاج أهلها إلى هذا الربط بين فروع أئمتهم وقواعدهم الأصولية وإلحاق الوقائع الجديدة بها. [12]

      أما طريقة المتكلمين والتي قامت على التنظير والتقعيد المجرد، وعدم الاهتمام بالتطبيقات الفقهية في الأغلب، فلنمس هذا النوع في مؤلفات: ابن القصار والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وفي مؤلفات: القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب من الحنابلة، بل وعند الشافعية، فقد ذكر الزركشي أن الجويني كان يخرج بعض الأصول للشافعي من فروع مذهبه فقال: « واعلم  أن إمام الحرمين كثيراً ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعي في أصول الفقه »[13]

      الا انه رحمه الله ينظر للأصل من حيث هو بغض النظر عن نسبته، ولذلك يدرسه دراسة الناقد، فيسعى للوصول إلى ما يرى أنه هو الصواب. كما قال عنه ابن السبكي: « والإمام لا يتقيد لا بالأشعري ولا بالشافعي ، لاسيما في ( البرهان ) وإنما يتكلم على حسب نظره واجتهاده.»[14] 

    وأكد ذلك إمام الحرمين الجويني رحمه الله بقوله : « فحق الأصولي ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع ولا يلتزم مذهباً مخصوصاً في المسائل المظنونة الشرعية ، فهذا غاية ما أردناه في هذا الفن.. وفي موضع آخر يقول: حق الأصولي ألا يعرج على مذهب، ولا يلتزم الذب عن مسلك واحد، ولكن يجري مسلك القطع، غير ملتفت إلى مذاهب الفقهاء في الفروع.»[15]

     و هو المعنى الذي أشار إليه أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي بقوله : « واعلم أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على مذهب فقيهٍ ، بل الواجب النظر في الأدلة ، فما أداه الدليل إليه كان مذهبُه بحسبه ، وبنى على ذلك الأصل، ونعوذ بالله من اعتقاد مذهب، ثم طلب تصحيح أصله، أو طلب دليله »[16] 

     ولما برزت ظاهرة التعصب للمذاهب، نتج عنها الانتصار لأصولها بالبحث عن أدلة تشهد لصحتها، والعمل على هدم أصول المذاهب الأخرى. حتى وصل الحال الى اعتبار نصوص الأئمة المجتهدين بمنزلة الأدلة بالنسبة للمقلدين. قال الغزالي: «ولكنه أي المخرج، كالمجتهد في نصوص صاحبه كما أن صاحبه مجتهد في نصوص الشارع»[17]  وقال ابن الصلاح: « ويتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها نحو ما يفعل المستقل بنصوص الشارع»[18]

    المطلب الثالث: نسبة علم تخريج

 التخريج الفقهي علم جامع بين علمين: أصول الفقه، والفقه. وبناءً على ذلك يكون استمداده المباشر منهما فهو يستمد القواعد الأصولية من علم أصول الفقه، ويأخذ الفروع الفقهية من الفقه و يربطهما على شكل بناء الفروع على الأصول كما فعل التلمساني، أو تخريج الفروع على الأصول كما فعل الإسنوي.  ومن جهة استنباط أحكام الوقائع والنوازل التي لم ينص عليها العلماء،  يستمد من الأصول القواعد الأصولية التي تبنى عليها هذه الفروع الجديدة، كما يأخذ من الفقه الفروع التي تشبهها ليسير بها على نفس طريقة الإمام في الاستنباط والإلحاق بالقواعد. وقد اعتبر الباحسين أن علم اللغة العربية وعلم الخلاف مما يستمد منهما علم تخريج الفروع على الأصول[19] . و الواقع أن استمداده من علم اللغة العربية راجع في الحقيقة إلى علم أصول الفقه، إذ من قواعد الأصول ما بنى على قواعد اللغة العربية، فأخذ علم التخريج من اللغة العربية إنما هو بهذا القدر.

و كذلك علم الخلاف، فإنه إنما يتأتى إذا احتيج إليه على من كانت طريقته في هذا العلم هي المقارنة بين المذاهب وبيان الاختلاف بينهم وأساسه. ثم إنه إنما يفيد في مجال المناظرات أكثر منه في مجال التخريج.[20]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني

تعريف تخريج الاصول على الاصول

 

  المطلب الاول: الأصول:لغة

    جمع أصل، قال ابن فارس:« الهمزة والصاد واللام: ثلاثة أصول متباعد بعضها عن بعض: أساس الشيء، الحية: الأصلة، ما كان من النهار بعد العشي وهو الأصيل. »[21]

    زاد الأصوليون: ما يبنى عليه غيره، حساً كان أو معنى.[22] وعلى ذلك فهو المعنى اللغوي المناسب للتخريج، من جهة فتوى المخرج في المسائل التي لم يفت فيها إمامه وبناؤها على قواعده.

المطلب الثاني:  الأصول اصطلاحا:

    كلمة الأصول مجردة عن الفقه تدور على أربعة معان في الاصطلاح: الدليل، الراجح، المقيس عليه، والقاعدة المستمرة. والأصول مركبة مع الفقه هي: الأدلة. من نظر إليها من جهة الموضوع. كما ذهب الى ذلك القرافي بقوله: «أصول الأحكام أي أدلتها»[23] ومن نظر إليها من جهة مباحثه ومسائلة وما نتج عنه من قواعد، حمله على القواعد الأصولية كما ذهب اليه ابن الحاجب بقوله:   «أما حده لقبا: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وأما حده مضافا فالأصول: الأدلة الكلية، والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. »[24] و يمكن الجمع بينهما بالنظر الى مصدر الأحكام  فطلق على الأدلة، وبالنظر الى الوسيلة التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام من أدلتها يطلق على القواعد الكلية.[25]

     والمناسب لباب التخريج ان يحمل الأصل على القواعد الكلية التي يطلق عليها علماء الأصول: مصطلح الأدلة الإجمالية، باعتبارها قانون الاجتهاد يستعين به المجتهد على استنباط الحكم من دليله.[26]

 هذا ولم ينقل عن علماء الاصول القدامى أي تعريف لتخريج الاصول على الاصول، وإنما اشتغلوا بتطبيق ذلك.

قال ابن السمعاني: "قد مهدت أن القوانين المبنية على المكارم الكلية لا يجري فيها تمهيد أصل قياس على أصل وإنما تجري الاقيسة من الاصول على الاصول"[27].

التنظير لهذا العلم أمر مستحدث، وأول من اعتبره أحد أنواع التخريج الفقهي فيما أعلمه هو: سعد الشثري[28]. باعتبار أن بعض القواعد والضوابط الأصولية مبنية على قواعد أصولية أخرى تتفرع عنها.

ومنهم من عرفه "استنباط رأي لعالم أو مذهب في مسالة اصولية ليس فيها نص عنهم من مسالة اصولية اخرى لهم فيها نص"[29].

هذا التعريف قريب من تعريف جبريل ميغا:

استنباط القواعد الاصولية والفقهية والمقاصد التشريعية من الادلة التشريعية التفصيلية اي تخريجها وتقريرها في ضوء ادلة الكتاب والسنة والادلة اللغوية والعقلية المعتمدة شرعا.[30]

هذا التعريف و الذي قبله قاصر على علم الاصول باعتبار ان مباحث المقاصد الشرعية من مباحث اصول الفقه...

ومنهم من قال هو: وبناء مسالة او قاعدة اصولية على مسالة او قاعدة اصولية اخرى.[31]

هذا التعريف يناسب اطلاق: بناء الاصول على الاصول

ومن اطلق عليه: قياس الاصول على الاصول عرفه على أنه اثبات مثل حكم قاعدة أصولية في قاعدة اخرى لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.

هذا التعريف و الذي قبله لا يختص بتخريج الاصول على الاصول كما سياتي.

على الاطلاق الاول: بناء الاصول على الاصول يكون معناه:

- نقل حكم مساله الى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه.

 لكن يمكن ان يعترض عليه بأنه ليس من شرط البناء وقوع المشابهة، فقد يقع البناء عن طريق التلازم دون ان تكون احدى المسالتين شبيهة بالأخرى، فيكون التعريف حينئذ اقتصر على جانب واحد مما يعرف به البناء وهو جانب القياس.

-بناء مسالة على مسالة بجامع مشترك ويعترض عليه بمعترض على المعنى الذي قبله ويزيد عليه ان فيه الدور.

لذلك فأحسن من هذا التعريف هو: ضم مسالة الى مسالة اخرى على جهة يعرف منها الحكم[32]  كأن تكون احدى المسالتين مقيسه على الاخرى.

 وأنسب منه: ترتيب قاعدة اصولية على قاعدة اصولية اخرى على جهة يعرف منها الحكم.[33]

قوله: على جهة يعرف منها الحكم بجامع العلة بينهما ويكون ذلك على وجوه:

1-    ان تكون احدى المسالتين مقيسة على الاخرى:

 مثل لها ابن برهان بمسألة زيادة الثقة بقوله: هل زيادة الثقة المفرد بها تنزل منزلة خلاف الاجماع ام لا؟[34]

بمعنى: ان ابن برهان قاس زيادة الثقة على مخالفة الاجماع لاشتراكهما في كون كل منهما فيه مخالفة الواحد والاثنين  كما اتفق عليه الجميع.

قال الطوفي في مسالة قياس اللغات: اذا وجد المعنى الجامع بين الاصل والفرع في الاسماء اللغوية وجب ان يجوز القياس كالقياس الشرعي.[35]

2- ان تكون احدى المسالتين شبهة بالأخرى:

مثالها ما قاله سراج الدين الارموي في مسالة النسخ هل هو رافع او بيان قال هذا يشبه الخلاف في بقاء الاعراض بالضد.[36]

3- ان تكون احدى المسالتين ملازمة للأخرى:

اي ان يكون بين المسالتين ترابط بحيث لا يمكن اختلاف القول في المسألتين ويندرج فيه:

أ-التلازم بين مسالتين احداهما متفرعة عن الاخرى:

مثالها وجوب غسل جزء من الراس في الوضوء للتيقن من غسل كامل الوجه بناء على ان الامر بالشيء امر بما لا يتم ذلك الشيء الا به.[37]

ومثاله مسالة ادخال المرفقين في غسل اليدين في الوضوء قال صاحب الرسالة: و  ادخالها فيه احوط لزوال تكلف التحديد.[38]

ب- التلازم بين مسالتين متناظرتين ترجعان الى أصل واحد:

مثل بناء قاعدة نسخ السنة المتواترة بالآحاد على قاعدة نسخ القران بالاحاد والأصل الذي ترجعان  اليه هو: اشتراط كون الناسخ مساويا او اقوى من المنسوخ.

ج- ان تكون احدى المسالتين مندرجة ضمن عموم مسالة اخرى:

 مثاله ما قاله الجد ابن تيمية لا يقاس على المجاز وفيه خلاف بناء على انه جزء من اللغة وفي القياس في اللغات خلاف.

*ملاحظات :

يمكن حمل هذا المثال على جهة التلازم ايضا الله اعلم.

اغلب ما ذكره الاصوليون في البناء إما ان يكون من علم اصول الفقه او من علم الكلام.

.

 

 

 

 

 

المبحث الثالث

موازنة بين مصطلح تخريج الاصول على الاصول والمصطلحات المشابهة له:

 

المطلب الاول: بين تخريج الاصول على الاصول وبناء الاصول على الاصول:

من التعريفات الواردة للتخريج:

نقل حكم مسالة الى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه،

 استخراج حكم مسالة من مسالة منصوصة، بناء فرع على اصل بجامع المشترك.

يكون تخريج الاصول على الاصول. استنباط حكم قاعدة اصولية من حكم قاعدة اصولية اخرى منصوصة.  اي يكون حكم القاعدة الثانية مرتبطا بحكم القاعدة الاولى.

وهذا قريب من بناء الاصول على الاصول الذي يكون النظر فيه الى ترتيب القاعدة الاصولية بغيرها من القواعد الاصولية.

وعلى هذا: فالتخريج يعد بناء لان فيه ترتيبا لقاعدة على اخرى،

 اما البناء فيكون تخريجا ان ارتبط باستخراج اراء الائمة وقد لا يكون كذلك ان لم يرتبط بما ذكر.

و من هنا: فبينهما عموما وخصوصا مطلق : إذ كل تخريج البناء وليس كل بناء تخريج.

المطلب الثاني: بين بناء الاصول على الاصول وقياس الاصول على الاصول

القياس اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.[39]

وعليه فيكون قياس الاصول على الاصول: اثبات مثل حكم قاعدة اصولية في قاعدة اخرى لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.

وبناء الاصول على الاصول هو ضم مسالة الى اخرى تكون اصلا لها وهذا بعينه حقيقة القياس ضم معلوم الى معلوم اخر لاشتراكهما في العلة.

المطلب الثالث : موضوع تخريج الاصول على الاصول

الاشكال في هذا المطلب يتمثل في الخلط بين موضوع تخريج الاصول على الاصول وموضوع القواعد الاصولية عند بعضهم،

والحق أن موضوع القواعد الاصولية يرجع الى اثبات الاعراض الذاتية لأصول الفقه وتنقسم الى قسمين:

1-القواعد بمعنى صياغة النتائج الاصولية على شكل قواعد وهي المعنية لدى غالب الاصوليين عند اطلاق مصطلح القواعد الاصولية.

2-القواعد التي يبنى عليها علم اصول الفقه بمعنى ارجاع اصول الفقه وقواعده الى كليات يبنى عليها.

اما موضوع تخريج الاصول على الاصول فهو أعم مما ذكر؛ لأنه يتناول كلا من القواعد الاصولية و الكلامية واللغوية التي لها صلة بالاجتهاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الرابع:

 انواع تخريج الاصول على الاصول

يمكن تقسيم انواع تخريج الاصول على الاصول الى اقسام باعتبارات مختلفة

المطلب الاول: تخريج فرع على الاصل

هذا التخريج هو الاكثر امثلة، والالفاظ التي تدل عليه كثيرة مثل:

فرع المسالة، منشأ الخلاف، مأخذ الخلاف، اصل المسالة، ونحو ذلك من الالفاظ

مثاله ما قال الجويني والقول بالصلاح والاصلح فرع من فروع مذهبهم من التقبيح والتحسين العقليين.[40]

قال ابن برهان: مسالة نسخ الحكم قبل العلم به هذه فرع مسالة تكليف ما لا يطاق.[41]

المطلب الثاني: تخريج النظير على النظير

يقصد به ان تكون القاعدة الاصولية:

 ملازمة في الحكم لقاعدة اصولية اخرى،

 او مقيسة عليها قياس شبه،

 وقد تستويان في الرجوع الى اصل واحد،

 وقد يكون التلازم عكسيا، بمعنى نزع الحكم منه بانتزاع الحكم العكسي من المسالة المبني عليها.

 المطلب الثالث: انواع التخريج من حيث تعدد الاصل المبني عليه:

أولا: التخريج على اصل واحد:

يعني ذلك ان المسالة الاصولية لا تضاف الا الى اصل واحد فيكون هذا الاصل هو المؤثر فيها دون غيره مثل:

أ-مسالة نسخ الكتاب بالسنة الاحادية مخرجة على مسالة اشتراط ان يكون الناسخ مساويا او موافقا من المنسوخ.[42]

ب-مسالة نسخ مفهوم الموافقة او النسخ به فانه مخرج من كون دلالته هل هي لفظية او قياسية.[43]

ج-مسالة النسخ بقول الصحابي فانه مخرج من مسالة هل قول الصحابي حجة ام لا.

ثانيا: التخريج على اكثر من اصل

معنى هذا ان المسالة الاصولية  قد تضاف الى أصلين او اكثر ويكون كل منهما مؤثر فيها، سواء كانت هذه الاصول بينها ترابط ام لا؟ مثال:

أ-مسالة النسخ قبل التمكن فانها مخرجة من أصل التحسين والتقبيح،

 و مخرجة من اصل رعاية المصلحة، مع ان اصل رعاية المصلحة يرجع الى مسالة التحسين والتقبيح.[44]

ب- ما ذكره الزركشي: في مسالة الامر بالشيء نهي عن ضده، فإنها مخرجة من أصل: إن الامر بالشيء لا يتم الا به، او على اصل الكلام النفسي هل يعتد به ام لا.[45]

 

 

 

 

المبحث الخامس:

موضوع تخريج الاصول على الاصول

يمكن أن ندرك مصادر تخريج الاصول على الاصول من خلال تعريفه : استنباط القواعد الاصولية من قواعد نحوية، أو قواعد عقدية، أو قواعد أصولية شرعية أخرى والتي تجمعهما العلة نفسها.

وأذ انطلقنا من تعريف الشوكاني لأصول الفقه: ادراك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية[46]

مما يعني ان تعريف القاعدة الاصولية يجب ان يرتبط بتعريف اصول الفقه لأنها ليست الا المسائل التي يتناولها،  لذلك عرفها صاحب القواعد الاصولية تحديد وتأصيل بأنها: مبدأ كلي يتوصل به الى استنباط الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية [47] و عرفها: محمد موسى بأنها:       قضية كلية تستخدم كمنهج لاستنباط الحكم الشرعي العملي [48]

وعليه فيكون موضوع تخريج الاصول على الاصول هو القواعد الاصولية اللغوية والقواعد الاصولية الشرعية

اولا: القواعد الاصولية اللغوية :

هي التي تعرف بقواعد تفسير النصوص او القواعد دلالات الالفاظ, أي تلك القواعد المستمدة من علوم اللغة العربية، ويلحق بها مباحث العموم و الخصوص , و الامر و النهي, والاطلاق و التقييد, والمنطوق و  المفهوم, وكل الموضوعات اللغوية التي بحثها الاصوليون بشكل زائد عما يعرف اللغويون[49]

ثانيا: القواعد الاصولية الشرعية

هي القواعد التي وضعت لتنظيم عملية الاجتهاد و تضبط حركه الاستنباط للأحكام الشرعية, و ليست موضوعة لتفسير النصوص و فهمها بل هي مستمدة من النصوص الشرعية .

هذا القسم يتناول: القواعد المتعلقة بالحكم الشرعي, والقواعد المتعلقة بالأدلة الشرعية, والقواعد المتعلقة بضبط عملية الاجتهاد و استنباط الحكم الشرعي عن طريق القياس و الاستحسان و المصلحة وسد الذرائع و القواعد المتعلقة بدفع التعارض .

هذا وان موضوع تخريج الاصول على الاصول هو نفسه يعكس بيان  مصادر تخريج الاصول على الاصول

التي ندركها من خلال تعريف تخريج الاصول على الاصول:  أي: استنباط القواعد الاصولية من قواعد عقدية او نحوية او قواعد اصولية شرعية اخرى والتي تجمعها العلة نفسها .

بمعنى: من خلال لفظ الاصول ندرك أن المراد به كل ما امكن التأصيل عليه، وكان على صلة بالفقه من عقيدة او نحو او لغة او تفسير او حديث  ملاحظة: من اصول التخريج ما يعتبر  أصلا للفقه ولغير الفقه

كقاعدة : حجية تفسيرا  لصحابي ؛ إذ هي اصل لبعض مسائل الفقه كما هي اص للتفسير،

و قاعدة اشتراط عدالة الراوي لقبول خبره، اصل لمسائل في علم الحديث وهي اصل لمسائل في علم الاصول.

 

 

المبحث السادس:

عناية الاصوليين بتحريج الاصول على الاصول

المطلب الأول :اصول الجصاص

فيه اشارات عديدة الى التخريج المسائل الاصولية على المسائل اللغوية من ذلك قوله: كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس [50] وقوله: ومن حيث جاز نسخ القران بقران مثله جاز تخصيصه به  [51]

و يجوز عند ما لك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد اذا لم يعرف له مخالف، و ظهر قوله؛ لان قوله يلزم فيجب التخصيص به لأنه بجرى مجرى الاجماع [52]

يشير بهذا الى تخريج مسألة التخصيص بقول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف على مسألة الاحتجاج، بقوله اذا لم يعلم له مخالف

المطلب الثاني: التبصرة لابي اسحاق الشيرازي

اكثر في هذا النوع من التخريج مثل ذلك قوله:

اذا جاز  تخصيص الكتاب بالسنة فالتخصيص السنة بالكتاب اولى [53]

المطلب الثالث الوصول لابن برهان

 هو من المكثرين لهذا النوع من التخريج و نقل عنه الزر كشي في سلاسل الذهب

من ذلك : قوله في مسألة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم:  وهذه المسألة تبتنى على مسألة قدمناها وهي ان الله عز وجل يجوز ان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم احكم بما شئت فأنت لا تحكم الا بالحق و لا تقول الا الصواب [54]

المطلب الرابع سلاسل الذهب للزركشي :

هو اكثر من تناول  تخريج الاصول على الاصول من العلماء إذ فيه 168 مسألة

فال في مقدمة كتابه

فهذا الكتاب اذكر فيه بعون الله مسائل من اصول الفقه عزيزة المنال بديعة المثال منها ما تفرع عن القواعد مبنية و منها ما نظرا الى مسألة كلامية و فيها ما التفت الى مباحث نحوية نقحها الفكر و حررها و اطلع في آفاق الاوراق شمسها و قمرها ليرى الواقف عليها صحة مزاجها و من ازدواج هذا العلم و امتزاجها . وان يناء هذا التصنيف على هذا الاصل مبتدع و الاتيان به على هذا النحو مخترع[55]

 

المبحث السابع

 حكم نسبة تحريج الاصول على أصول للائمة :

يمكن ان يستفاد حكم هذه المسألة من الخلاف في نسبة القول المخرج الى غير قائله، والذي يهمنا في هذه المسألة من تلك الطرق

القياس على كلام الامام .

التخريج من لازم كلام الامام .

نتناولها في المطلبين التاليين:

المطلب الاول:  قياس كلام الامام في أصل على أصل آخر هل تصح نسبته اليه؟.

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: الجواز ، فيجوز أن ينسب الى الامام قول في أصل قياسا على قول له أصل آخر .

و اختاره كثير من الشافعية [56]، وبعض الحنابلة [57] ، و قال ابن صلاح

« عليه العمل » [58] وهو مقتضى صنيع أصحاب المذاهب الأربعة [59].

      و استدل هؤلاء بما يلي :

الدليل الأول:

أن ما اقتضاه قياس قوله يجوز نسبته له كما ينسب الى تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم ما دل عليه قياس قولهما [60] .


 

و نوقش : بأن ما دل عليه القياس شرعا لا يقال فيه انه قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم ، و انما يقال هذا دين الله ، ودين رسوله صلى الله عليه وسلم ، بمعنى أنهما دلا عليه ، ومثل هذه الاضافة لا تصح في قول غيرهما [61]

الدليل الثاني: 

أن الظاهر من حال الامام الاطراد و عدم التناقض ،فاذا نص حكم مسألة أصولية فيظهر أن نظيرتها عنده ، و الا لزم و قوعه في التناقض[62].

القول الثاني : عدم الجواز الا اذا قطع بنفي الفرق .

و اختاره بعض الشافعية [63] ، وبعض الحنابلة [64].

واستدلوا بما يلي :

الدليل الأول:

أن يقول الانسان ما نص عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النص ، و ما لم يقله أو يدل عليه فلا يحل اضافته له ؛ اذا لا ينسب لساكت قول [65].

ونوقش : بأن السكوت على القسمين : أحدهما : نفي الأصل ، وهذا الساكت فيه كمن لا جواب له ، ولا ينسب له شيء بحال ، والثاني ساكت عن نطق بين ، وهذا ينسب له كل ما كان في معنى ما ينطق به [66] .

الدليل الثاني :

قول تعالى : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾[67] ، و القياس على ما نص عليه المجتهد من اتباع ما لا علم به ؛ اذا لا يقطع برأي للمجتهد [68].

ونوقش : بأنه اذا نص على شيء ، فقد ثبت عندنا العلم المسوغ للقياس على قوله ، ثم ان القياس بمثابة المتكلم في الأصل [69].

الدليل الثالث: 

أن المسألة الأخرى قد تخطر ببال المجتهد ، ولم ينبه على حكمها لفظا ولا معنى ، ولا يمنع أنها لو خطرت بباله لصار فيها الى اجتهاد آخر [70].

الدليل الرابع :

أنه يجوز أن يكون ممن يفرق بين المسألتين ، ومع قيام الاحتمال لا يضاف اليه [71].

القول الثالث :  أنه ان نص على العلة التي لأجلها ثبت الحكم في الأصل ، فيجوز أن يلحق به ما شاركه في العلة ، وان لم ينص على العلة فلا .

واختاره السمعاني [72]، و بعض الحنابلة [73]، وأبو الحسين البصري [74].

و استدلوا بما يلي :

الدليل الأول :

أن القياس اذا نص على علته فهو كلفظ العموم يدل على الشمول مالم يخصه دليل ، فيجوز أن يثبت به مذهبه كما يثبت بالنص [75]، يؤيده أن الشارع من دأبه أن يعلق الحكم على العلة اذا نبهنا عليها ، فكذلك المجتهد اذا نبهنا على علة ما نص عليه [76].

كما استدلوا بالدليلين الثالث والرابع من أدلة القول الثاني مع جعلهم ذلك متوجها فيما اذا لم ينص على علته ، أما اذا نص فقد وجد دليل قوي يدل على عدم الفرق بين المسألتين ، و كونه منتبها الى المسألة الأحرى .

الترجيح :

الراجح في المسألة هو القول الثالث ، فالمجتهد ان نص على علة ثبوت الحكم في الأصل ، فيجوز أن يلحق به ما وافقه من جهة ثبوت العلة فيه .

أما قياس كلام المجتهد على كلام الشارع فهو قياس مع الفارق فنصوص الشارع نحن متعبدون بفهمها و الاستنباط منها ، وقد دل الشرع على كلام المجتهد ؛ اذا لا توسيع مدارك النصوص لتشمل جميع الحوادث ، وليس كذلك كلام المجتهد ؛ اذا لا حاجة من النظر ولاستنباط من كلامه ، ولا سيما في استنباط رأي له في الأصول .

أما كون الظاهر من حال المجتهد عدم التناقض فهذا غير مسلم ، اذا التناقض جائز عليه كما يجوز على غيره من الناس عدا المرسلين – عليهم والسلام – ، ثم ان الفرق قد يكون دقيقا ولم ينتبه له .

أما استدلال من منع بقاعدة لا ينسب لساكت قول فهو مناقش بأن ذلك قد يسلم اذا لم ينص المجتهد على علته ، اذا لا دلاله حينئذ على رأي له ، أما ان نص على علته فذاك يجري مجرى النص ؛ اذا ليس سكوتا مجردا .

وأما الاستدلال بالآية فيناقش بأن ذلك فيما اذا لم ينص المجتهد على علته بخلاف ما اذا نص؛ لأنه حينئذ يكون حكما مستندا الى العلم.

أما ما قيل بأن المسألة الأخرى  قد لا تخطر بباله ، وكذا ما ذكر من احتمال تفريقه بين المسألتين ، فهذا متوجه فيما اذا لم ينص على علته ، أما اذا نص على علته فالاحتمال الأقوى حينئذ هو عدم الفرق بين المسألتين ، وإذا كان أحد الاحتمالين أرجح ، فينبغي العمل به .

 

 

المطلب الثاني: لازم كلام الامام في أصل هل تصح نسبته اليه ؟.

وفي المسألة أقوال ، وهي :

القول الأول: أن لازم كلام الامام يصح نسبته اليه [77]

واستدل لهؤلاء:

بأن القائل يلزمه أن يلتزم بلازم مذهبه مطلقا والا لكان متناقضا ، والأصل في قول العالم الاطراد وعدم التناقض ، فيعمل بالأصل مالم يدل على خلافه[78]

القول الثاني : أن لازم كلامه لا يصح نسبته اليه.

وصححه الزركشي [79]، ونسبه الشاطبي لشيوخه من الجبائيين و المغربين ، وأنهم يرونه رأي المحققين [80].

واستدلوا بما يلي :

الدليل الأول :

أن المجتهد قد يقول قولا ولا ينتبه لما يلزم منه ، بل قد يلزم من قوله لوازم باطلة أو كفرية ،وهو لا يقول بها ، ولا علم له بها ، ولهذا لا يجوز أن ينسب له ما لم يقله[81].

الدليل الثاني:

أن ما يدعى كونه لازما قد يكون توهما ظنه المتأخر لازما [82]

القول الثالث، ان لازم كلام الامام على قولين

لازم حق وهذا ينسب له ويضاف اليه، اذا علم من حاله انه ى يمتنع من التزامه اذا ظهر له

لازم قوله الذي ليس بحق هذا لا يجب التزامه، وان علم من حاله انه يلتزمه بعد طهوره له فقد يضاف اليه لكن لا يجوز ان ينسب اليه وهو المختار لدى ابن تيمية[83]

 

الفصل الثاني: الفصل الثاني

الدراسة التطبيقية على تخريج الاصول على الاصول

مدخل: التعريف اللغوي والاصطلاحي لـ: "تطبيقات"

يقـول الإمـام الزنجـاني في مقدمـة كتابـه تخـريج الفـروع علـى الأصــول لا يخفــى عليــك أن الفــروع إنمــا تنبنــي علــى الأصــول،  وأن مـن لا يفهــم كيفيــة الاستنباط، ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هـي أصـول الفقـه- لا يتسع له المجال، ولا يمكنه التفريع عليها بحال، فإن المسائل الفرعية علـى اتسـاعها، وبعـد غاياتها، لها أصول معلومة، وأوضاع منظومة ومن لم يعرف أصولها لم  يحِط بها علما[84]. ولا يحتاج هذا الموضوع إلى زيادة بسط في الكلام، فكل من عرف أصـول الفقـه عرف ان الدارس لمسائلها لا يمكنه أن يسبر غورها إلا إذا ربطهـا بالتطبيقـات

أولا: التعريف اللغوي

مادة (ط ب ق) تدل على وضع الشيء مبسوط على مثله ومقداره حتى يغطيه[85] ولها عدة معاني، منها

الاتفـاق والموافقة َ : تقول:  أَطبق القوم على كذا، أي :اتفقوا عليه، وأجمعوا عليه. فالمطابقة: الموافقة، والتطابق: الاتفاق[86]

اصابة الغرض: يقال: طبق الحق اذا اصابه[87]

هذان المعنيان أقرب المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي الذي نتناوله بعد قليل

ثانيا التعريف الاصطلاحي

 قال في المعجم الوسيط: التطبيق إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها

وهذا عينه ما يسمى بفن التخريج وهو: إخضاع المسائل الفقهية للقاعدة الأصولية، بحيث يظهر أثر الأصول في الفروع، دون التعرض للقاعدة الأصولية من حيث الصحة أو الضعف ، أو التعرض للفرع الفقهي من حيث الرجحان وعدمه

وعليه فالعلاقة بين التخريج والتطبيق كالعلاقة بين الفرع والاصل فبالنظر من الأعلى إلى الأسفل نلاحظ الفرع وهو التخريج، وبالنظر من الأسفل للأعلى نلاحظ الاصل و هو التطبيق

فأنت في التخريج تذكر القاعدة الأصولية ثم تفرع عليها. ل تطبيق تلك

وأما في التطبيق فتذكر  محل تطبيق تلك القاعدة وهي نصوص الشارع، ومن تمة تطبق القواعد الأصولية عليها لاستنباط الأحكام منها

لذلك سبق إن تعريف التطبيق في اللغة الاتفـاق والموافقة، واصابة الغرض أقرب المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي

وعليه يمكن القول: أن  التطبيقـات على تخريج الاصول على الاصول هي: إعمـال القواعـد الأصـولية في النصـوص الشـرعية في القواعد الاصولية واللغوية والعقائدية لاسـتنباط القواعد الاصولية منها.

المطلب الأول: القواعد الاصولية المخرجة من قاعدة الأخذ بالاحتياط

من القواعد الجامعة للعديد من القواعد الاصولية، قاعدة الاحتياط التي تضافرت نصوص الشريعة على اعتبارها والأخذ بها، وقد أخذ الأصوليون بهذه القاعدة عند النظر في القواعد الأصولية، وعدوها طريقًا من طرق الترجيح بين الآراء الأصولية

يقول أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي -رحمه الله-: (والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع[88]

ويقول أبواسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي -رحمه الله-: (والشريعة مبنية على الاحتياط، والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقًا إلى مفسدة[89]
في هذا المطلب بيان منزلة الاحتياط عند الأصوليين، وصلاحيته لإثبات القواعد الأصولية.

هذا وقد تناول الدكتور على المطرودي الحديث عن قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها الأصولية، في بحثه: لاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر والنهي عند الأصوليين،[90]
الاحتياط في القواعد الأصولية والفقهية وأثره في الفروع الفقهية، للباحث مؤمن محمد الدالي[91] يبين فيه أثر الاحتياط على القواعد

 

 

 

 

الاحتياط حجة عند الجمهور إلا أن أكثر المذاهب أعمال له المذهب المالكي، لأن من أصوله الاجتهادية التوسع في سدّ الذرائع ومراعاة الخلاف، وكلاهما ضرب من الاحتياط تدفع به المفاسد المتوقعة أو الواقعة وتراعى المآلات بما يستوفي مصلحة الإنسان في العاجل والآجل؛ لان الاحتياط هو وسيلة لتحصيل المنفعة، وقد يكون لدفع مفسدة فهو وسيلة لتحصيل ما تحقق وجوبه، فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب، فالاحتياط حملها على الإيجاب، وإذا دارت المفسدة بين الكراهية والتحريم، فالاحتياط حملها على التحريم، لما في ذلك من تحقيق براءة الذمة، فالمحتاط على كلا الحالتين فائز بمرضاة الله تعالى.

 4.ينقسم الاحتياط إلى قسمين هما المحمود و المذموم. والاحتياط المحمود ينقسم إلى احتياط واجب واحتياط مندوب، وللاحتياط الواجب خمس قواعد

1. اختلاط المباح بالمحظور

 2. اشتباه المباح بالمحظور

 3. الشك في العين الواحدة اهي من قسم المباح ام من قسم المحظور

 4. ترجيح المحرم على ما يفيد الندب

. 5. ترجيح الوجوب على ما سوى الحرمة.

 أما الاحتياط المندوب فيتنوع إلى نوعين هما: اولاً: ما كان من قبيل مراعاة الخلاف والخروج منه. ثانيا: ما كان من قبيل الورع. أما الاحتياط المذموم فينقسم إلى قسمين: ما كان من قبيل الوسوسة وما كان من قبيل الحرج والمشقة.[92]

المطلب الثاني: القواعد الاصولية المخرجة من قاعدة العرف

ما اعتَادَه أغلب الناس أو طائفة منهم، وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك، ممَّا لا يُخالِف الشريعة الإسلاميَّة" هو العرف:  من خلال قدرته على تفسير النصوص يعول عليه في التعرف على مقاصد الناس ونياتهم، فلا يمكن لقاضٍ أو مفتٍ أن يستغني عن إعماله للعرف، في ما يرد عليه من نوازل الناس وأقضيتهم، تبنى عليه الكثير من القواعد الاصولية

من مجالات إعمال العرف تفسير الألفاظ المطلقة التي لم يرد في الشرع ولا في اللغة

وقعد العلماء قاعدةً في ذلك وهي: " كـــل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف[93]

ذكر ابن القيم (ت751ه) أن العرف أُجري مجرى النطق في أكثر من مائة موضع[94]

ومن القواعد الفقهية المبنية على قاعدة العرف [95]

 قاعدة: "الأذن العرفي كالأذن اللفظي

 قاعدة: "استعمال الناس حجة يجب العمل بها

قاعدة "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

 قاعدة "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

 قاعدة "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

 



[1] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: تح: عبد السلام محمد هارون، ذ: 01 بيروت: دار الجيل،1991م ج: 2 ص:175

[2] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت،: دار صادر، ج: 2، ص: 252 [مادة خرج. ]

[3] لمعرفة استعمالات مصطلح التخريج في العلوم الأخرى انظر: عثمان شوشان، تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية، ط: الأولى، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع/ 1998م ج: 1 ص: 63 وما بعدها. ومحمود الطحان، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ط: 3 الرياض: مكتبة المعارف،1996م  ص: 35 وما بعدها.

[4] ابن خلدون عبد الرحمان: مقدمة، دراسة: أحمد الزعبي، الجزائر: دار الهدى عين مليلة، ط، ت، بدون. ص: 455

[5] وهو العمل الذي قام به الزنجاني في كتابه: تخريج الفروع على الأصول، وابن اللحام في كتابه: القواعد والفوائد الأصولية والفقهية؛ والاسنوي في كتابه: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.

[6] انظر : شبير محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ط: 2  عمان: دار النفائس، 2007م ص: 13.

[7] في بحثه: التخريج بين الفروع والأصول، منشور في مجلة: البحوث الفقهية المعاصرة، العدد: 26 الصادر: في محرم:1416ه ص: 144

[8] السرخسي، أبو بكر محمد بن احمد، أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، الرياض: مكتبة المطرف، ج: 1 ص: 10

[9] البزدوي، علي بن محمد، كنز الوصول الى معرفة الأصول، الناشر: مير محمد خانة ط، ت، بلد ، بدوم ص: 7

[10] الدهلوي ،احمد ولي الله ،الإنصاف في بيان أسباب الخلاف، تحقيق: أبو غدة عبد الفتاح، ط: 3،  بيروت لبنان: دار النفائس، 1986م ، ص:25

[11] الغزالي، ابو حامد، المستصفى في علم الأصول، ضبط: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط: 1 بيروت: دار الكتب العلمية1992م ص:102

[12]انظر: الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، مرجع سابق، هامش ٢ ص٦٨ ؛ يقول محمد حسن هيتو وهو يقدم لعرض المؤلفات في علم تخريج الفروع على الأصول: وبغض النظر عن كتب الأصول عند الأحناف المشحونة بالفروع الفقهية، والتي تعتبر من هذه الناحية من أوائل الكتب التي تعرضت لأثر الأصول على الفروع انظر: مقدمة التمهيد للأسنوي ص١٥ .

[13] الزركشي، بدر الدين،  سلاسل الذهب، تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. ط: 2. ط/ بلد ، بدون 1423ه ص: 417

[14] السبكي، تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمد الحلو و محمود الطناحي،  ط: 2 بيروت : دار المعرفة،  ج: 5، ص: 175

[15] الجويني، أبو المعالي عبد الملك، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم الديب، ط: 2 القاهرة: دار الأنصار1400ه

[16] ابن عقيل، علي بن محمد، الواضح في أصول الفقه، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: 1 بيروت: مؤسسة الرسالة،1420ه ج: 1، ص:17

[17] الغزالي، أبو حامد، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو،ط: 3 دمشق: دار الفكر، 1419ه،، ص: 481

[18] ابن الصلاح عثمان ابن عبد الرحمان، أدب المفتي والمستفتي، تح: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط: 1 بيروت: علم الكتب، 1407ه  ص: 95

[19]  الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، مرجع سابق، ص: 61٠.

[20] أنظر: محمد بكر إسماعيل حبيب، علم تخريج الفروع على الأصول ،مرجع سابق، ص: 305

[21] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج: 1، ص:109

[22] هرموش، محمود مصطفى، غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، مرجع سابق، ص: 20

[23] القرافي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق/ طه عبد الرءوف، ط: 1 مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، 1973م ص: 15

[24] ابن الحاجب، أبو عمر عثمان بن عمر، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق:ن ذير حمادو، ط: 1، بيروت: دار ابن حزم   1427ه ه ص: 201  يلاحظ على تعاريف أصول الفقه أنها خلطت بين القواعد الكلية وبين الصورة الذهنية لدى المجتهد؛ أي العلم بالقواعد، فعرفت أصول الفقه بالعلم بالقواعد مع أن نفس القواعد هي أصول الفقه، أما العلم بها فهو ضروري لاستخدامها حين الاجتهاد. انظر: الزملي: مصطفى إبراهيم، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد،ط: 1 الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع، 2011م ص:13

[25] أنظر: الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول تحقيق: محمد حسن هيتو ط: 4 بيروت: مؤسسة الرسالة1987م  : ج: 1 ، ص:6؛ الزركشي، البحر المحيط، في أصول الفقه، تحرير سليمان الأشقر د، ت، ط بدون،، ج:1، ص:17؛ ابن النجار الفتوحي،  شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي؛ ونزيه الحماد، ط: 2، مكتبة العبيكان،1997م ج: 1 ، ص:39

[26] مثل قاعدة: كل أمر للوجوب، و كل نهي للتحريم، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك.

[27] ابن السمعاني، قواطع الادلة في الأصول، تح محمد اسماعيل، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية1418 ، ج2 ص183.

[28] سعد الشثري، التخريج بين الفروع و الاصول، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، عدد26 سنة 1416، ص125.

[29] وليد الودعان، بناء الاصول على الاصول، دراسة تأصيلية مع التطبيق على مسائل الادلة المتفق عليها ص39.

[30] جبريل ميغا، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الاصول عند الاصوليين والفقهاء ص66.

[31] ابركان، تخريج الفروع على الأصول من خلال مناهج التحصيل للرجراجي جمعا ودراسة جامعة الجزائر ط1، 1433، ص5.

[32] بناء الاصول على الاصول ص36.

[33] ترتيب قاعدة أي تثبيتها على قاعدة اخرى وهذا أنسب طريقة الاصوليين في البناء لأن عملهم لا يقتصر على مجرد الضم و انما يتجاوزه الى ان يكون تثبيتا لقاعدة على أخرى من جهة الحكم.

[35] الطوفي، شرح مختصر الروضة، 12 ص477.

[36] سراج الدين الارموي، التحصيل من المحصول ج3 ص8.

[37] الاسنوي، التمهيد ص73.

[38] انظر: شرح العلامة زروق على رسالة ابن ابي زيد، القيرواني مصر: طبعة الجمالية: 1332ه  ج:01ص112

[39] البيضاوي.

[40] الجويني ابو المعالي، البرهان ج:01 ص128.

[41] ابن برهان، الوصول ج:01 ص128.

[42] الطوفي، مختصر الروضة 2/329.

[43] الطوفي، مختصر الروضة 2/326.

[44] الجويني البرهان 2/850.

[45] الزركشي: سلاسل الذهب126.

[46] الشوكاني ارشاد الفحول, ج1 ص12

[47] مسعود بن موسى فلوس القواعد الاصولية تحديد وتأصيل, مصر: مكتبة وهبة ص20

[48] محمد موسى, القواعد الاصولية و اثار العماية: مدكرة ماجيستير جامعة الجزائر09 ما/ص19

[49] انطر الآمدي، الاحكام ج: 01 ض: 25

[50] اصول الجصاص 12 ص110

[51] اصول الجصاص ج1 ص 71

[52]  انطر/ مقدمة الكتاب عيون الادلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الامصار ، ابن الهقار  ص10

[53] الشجرة ص 136

[54] الوصول ج2 ص 382

[55] الزركشي، سلاسلا الذهب، ص، 85

[56] كالجويني ،وابن الصلاح. انظر التبصرة (517) ،شرح اللمع (2/ 1084 ) ، غياث الأمم (190) ، أدب الفتوى (43-44) ، المجموع (1/ 76)، البحر المحيط (6/ 127) ، وانظر أمثلة للتخريج في المسائل الأصولية في : البرهان (1/ 454) ، المحصول (4/ 145) ، المسودة (2/ 918).

[57] كالإثم ، و الخرقي. انظر : تهذيب الأجوبة (1/383) ، صفة الفتوى (88) .

[58] أدب الفتوى (44).

[59] انظر: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال (45).

[60] انظر: المعتمد ( 2/ 866) ،تهذيب الأجوبة (1/ 392) ، التبصرة (517) ، شرح اللمع (2/ 1084) ، قواطع الأدلة (2/ 336) .

[61] انظر: التبصرة (517) ،قواطع الأدلة ( 2/ 336) .

[62] انظر: تحرير المقال (49)

[63]. كالشيرازي. انظر : التبصرة (517) ، شرح اللمع (2/ 1084) ، قواطع الأدلة (2/ 336) ، تهذيب الأسماء واللغات (3/90) ، البحر المحيط

( 6/ 127) .

[64] انظر : تهذيب الأجوبة (1/ 382) ، المسودة (2/ 937) ، صفة الفتوى (88) .

[65] انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 391) ، التبصرة (517) .

[66] انظر : تهذيب الأجوبة (1/ 399)

[67] من الآية (36) من سورة الاسراء . 

[68] انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 391) .

[69] انظر : تهذيب الأجوبة (1/ 398).

[70] انظر : المعتمد (2/ 866) ، قواطع الأدلة (2/ 337) ، التمهيد ( 4/ 367) ، روضة الناظر (3/ 1012).

[71] انظر: المعتمد (2/ 867) ، التمهيد (4/ 368) ، البحر المحيط (6/ 127) .

[72] انظر: قواطع الأدلة (2/ 337) ، والسمعاني : هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني الحنفي ، ثم الشافعي ، ولد سنة 426هـ ، وكان اماما فاضلا ورعا تقيا أحكم العربية واللغة ، وبرع في الأصول و الفروع ، صنف الرد على القدرية ، و قواطع الأدلة في الأصول ، والبرهان في الخلاف ، و غير ذلك ، توفي سنة 489هـ.

والسمعاني: بفتح السين ، وسكون الميم ، وفتح العين ، نسبة الى سمعان بطن من تميم .

انظر: الأنساب (3/ 298)، و فيات الأعيان (3/ 211) ، طبقات الشافعية للاسنوي (1/ 321) ، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 335) ، البداية و النهاية (12/ 164) ، شذرات الذهب (5/ 394) .

[73] كابي الحطاب ، وابن قدامة ، وابن حمدان . انظر : التمهيد (4/ 366) ، المسودة (2/ 938)، روضة الناظر (3/ 1012) ، صفة الفتوى (88).

[74] انظر: المعتمد (2/ 866) .

[75] انظر : التمهيد (4/ 367) ، قواطع الأدلة ( 2/ 337) ، روضة الناظر ( 3/ 1012).

[76] انظر: التمهيد ( 4/ 367) .

[77] ولم ينسب لأحد معين. انظر : مجموع الفتاوى (29/42) ، البحر المحيط (6/ 127).

[78] انظر: تحرير المقال (90).

[79] انظر: البحر المحيط (6/127) ، و حكاه قولا في مجموع الفتاوى (20/ 217) .

[80] انظر: الاعتصام (2/ 317).

[81] انظر: مجموع الفتاوى (5/306 ، 20/217 – 218).

[82] انظر: تحرير المقال (91).

[83] ابن تيمية، مجموع الفتاوى ج: 20 ص، 217

[84] (ينظر تخـريج الفـروع علـى الأصــول الزنجـاني، تحقيق: د. محمد أديب الصالح، ط: 01  طبعة العبيكان 1420 ص34

[85] نظر: المصباح المنير/ للفيومي:ج02، ص:369 ،ومعجم مقاييس اللغة/ لابن فارس ج: 03 ص:493

[86] التوقيف على مهمات التعاريف ، للمناوي: ج: 01 ص: 478.

[87] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ج:03،ص:439

[88] أصول السرخسي ج: 02 ص: 23

[89] الموافقات ج: 02 ص: 276

[90] شر في مجلة العلوم الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 21

[91] مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة،

[92] انظر: الاحتياط عند الاصوليين، عادل هاشم حمودي، مجلة الجامعة الاسلامية كلية الشريعة والقانون السنة الاولى عدد 24، الصفحات من 27الى 32

[93] شرح الكوكب المنير 4/ 452. إعمال العرف في الأحكام والفتاوى في المذهب المالكي، ص: 89/ 90.

[94] إعلام الموقعين 2/ 297.

[95] انظر:  قواعد الأحكام 2/ 285، والقواعد النورانية ص167، ومجموع الفتاوى 29/ 20، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 129. شرح القواعد الفقهية للزرقا ص223.الى ص: 241