ملخص الأعمال الموجهة لمقياس الإجراءات الجزائية سنة ثانية ليسانس

موضوع غرفة الاتهام  للأفواج: 02- 06- 07

نصت المادة 176 ق. إ .ج بأنه: على مستوى كل مجلس قضائي توجد غرفة اتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل.

 تعد غرفة الاتهام درجة تحقيق ثانية مهمتها مراقبة أعمال قاضي التحقيق وإتمام أعماله إن كانت تحتاج إلى إتمام بتحقيق إضافي أو تكميلي، كما تعد جهة رقابية باعتبارها تختص بإبطال أوامر قاضي التحقيق إن كانت مخالفة لإجراءات جوهرية قانونية.

ينعقد الاختصاص المحلي لغرفة الاتهام على مستوى كافة المحاكم التي تتبع المجلس القضائي الذي يكون مقرها.

أولا: إخطار غرفة الاتهام: تخطر غرفة الاتهام بملف الدعوى عبر ثلاث وسائل وهي:

1- إذا تعلق التحقيق بجناية: فالتحقيق في الجنايات يكون على درجتين02 تتولى غرفة الاتهام تمثيل الدرجة الثانية، وهو نص المادة 166 من ق. إ. ج. لأن غرفة الاتهام جهة إحالة إلى محكمة الجنايات وهو الأمر الذي لا يملكه قاضي التحقيق مباشرة.

2- الاستئناف من طرف أحد الخصوم: ويكون من المتهم أو محاميه أو من الطرف المدني (الضحية) أو محاميه أو من وكيل الجمهورية بالنسبة للأوامر الصادرة من قاضي التحقيق التي يمكن استئنافها.

3- إخطار غرفة الاتهام مباشرة من المتهم أو من وكيل الجمهورية: فبالنسبة للمتهم إذا تعلق بطلب الإفراج الموجه من المتهم إلى قاضي التحقيق له أن يبت فيه خلال ثمانية 08 أيام يمكن إحالة الأمر مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل في الطلب خلال 30 يوما، ونفس الأمر المتعلق بطلب رفع الرقابة القضائية إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال 15 يوما يرفع الأمر إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في 20 يوما من تاريخ رفع القضية إليها.

4- أما بالنسبة لوكيل الجمهورية: في حال إذا لم يبت في طلب الإفراج المقدم منه أو طلب رفع الرقابة القضائية أو تبين أن إجراء من إجراءات التحقيق قد شابها عيبا من العيوب لأن يرفع لها طلب البطلان.

5- كما يمكن لقاضي التحقيق: في حد ذاته طلب الإبطال إذا اتضح  له أن إجراء من إجراءات التحقيق شابها عيب من عيوب البطلان.

ثانيا: قرارات غرفة الاتهام:

 تتصرف غرفة الاتهام في الملف بمجموعة من القرارات وهي:

1- انتفاء وجه الدعوى: ونصت على ذلك المادة 197 من ق. إ. ج. في حالة إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة لا تشكل جريمة من الجرائم سواء بصفة مخالفة أو جنحة أو جناية أو في حال عدم توافر أدلة كافية أو كان مرتكب الجريمة مجهولا أصدرت حكما بألا وجه للمتابعة.

2- قد تأمر غرفة الاتهام بحبس المتهم مؤقتا: إذا لم يقم بذلك قاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية كما لها تأييد بقرار حبس المتهم الصادر من قاضي التحقيق.

3- كما لها أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي أو اضافي: إذا تبين أن بعض النقاط لا تزال غامضة أو أن التحقيق لم يشمل بعض الأشخاص أو لم يشمل بعض الوقائع موضوع الدعوى فإنه يجوز لها أن تأمر بإجراء تحقيقات إضافية إذا أن غرفة الاتهام غير مقيدة لا بالأشخاص ولا بالوقائع.

4- كما لها أن تأمر بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة: سواء كانت محكمة جنايات إذا كانت الواقعة تحمل وصف الجناية، أو قسم الجنح والمخالفات على مستوى المحكمة إذا كانت الواقعة تحمل وصف جنحة أو مخالفة، وهي بكل الأحوال غير مقيدة بالوصف الذي تقدم به وكيل الجمهورية في الطلب الافتتاحي، فهي تستطيع أن تتهم أي شخص من الأشخاص الآخرين لم يتم اتهامه في الطلب الافتتاحي لوكيل الجمهورية.

 

ثالثا: اختصاصات غرفة الاتهام ورئيسها

1- اختصاصات غرفة الاتهام كجهة قضائية: غرفة الاتهام باختصاصها يمكن أن تكون جهة استئناف إذا طعن أحد أطراف الخصومة في أمر من أوامر قاضي التحقيق أو جهة رقابة قانونية على أعمال وأوامر قاضي التحقيق كما يمكن أن تكون جهة تأديب ومسائلة تتولى مراقبة أعمال الضبط القضائي (الشرطة القضائية).

أ- غرفة الاتهام جهة استئناف: حيث يمكن لجميع أطراف الخصومة استئناف أوامر قاضي التحقيق فيمكن في هذا الصدد لكل من وكيل الجمهورية وكذا النائب العام استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 170، 171 من ق. إ. ج. كما يمكن للمتهم استئناف الأوامر الواردة بنص المادة 172 من ق. إ. ج.

ب- غرفة الاتهام جهة رقابة: بالعودة إلى المواد 157،159،160 فيحق لغرفة الاتهام مراقبة إجراءات التحقيق ومدى صحتها وعند الاقتضاء ببطلان إجراءات المخالفة، يرفع طلب البطلان من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق نفسه كما يمكن لغرفة الاتهام إثارته مباشرة وتخضع جميع قرارات الغرفة إلى الطعن بالنقض طبقا 201 ق. إ. ج.

ج- غرفة الاتهام جهة تأديب ومساءلة: تملك الغرفة وطبقا لنص المادة 12/2 ق. إ. ج. مراقبة أعمال الشرطة القضائية وتمارس هذه الرقابة بناء على طلب النائب العام أو من رئيس الغرفة ذاتها فهي المخولة بالتصدي لكل الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية، أما ضباط الأمن العسكري فينعقد الاختصاص لها أمام غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة، ويمكن تقسيم رقابة غرفة الاتهام على ضباط الشرطة القضائية إلى رقابة أعمال ورقابة أشخاص.

2- اختصاصات رئيس غرفة الاتهام: لرئيس غرفة الاتهام اختصاصات تختلف عن اختصاصات غرفة الاتهام وهي:

1- الإشراف على سير التحقيق: لرئيس غرفة الاتهام الإشراف على سير التحقيق في جميع مكاتب التحقيق كما يراقب بدوره تنفيذ الإنابات القضائية.

2- مراقبة الحبس المؤقت: يقع لزاما على عاتق رئيس غرفة الاتهام مراقبة الحبس المؤقت وفي سبيل ذلك يتعهد المؤسسات العقابية على مستوى دائرة المجلس القضائي مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وإذا ترآى له شخص محبوس مؤقت تعسفيا يوجه الملاحظات اللازمة لقاضي التحقيق ويجوز له إخطار غرفة الاتهام للفصل في أمر استمرار حبس المتهم مؤقتا من عدمه.

ملاحظة: غرفة الاتهام غير مقيدة بالأشخاص ولا بالوقائع، فهي تستطيع اتهام أي شخص من الأشخاص الآخرين لم يتم اتهامهم في الطلب الافتتاحي لوكيل الجمهورية.