ملخص الأعمال الموجهة لمقياس الإجراءات الجزائية سنة ثانية ليسانس

موضوع   مرحلة المحاكمة  للأفواج: 02- 06- 07

 

   تعد المحاكمة آخر مراحل سير الدعوى العمومية وهي مرحلة إجرائية تختم بها الدعوى العمومية، فالنتيجة حتمية لا مفر منها وهي إما إلى البراءة أو الإدانة وسنتطرق في هذا الموضوع إلى طرق الإحالة إلى المحاكمة ثم المبادئ العامة التي تحكم المحاكمة كما سنتطرق إلى إجراءات المحاكمة أمام مختلف جهات الحكم.

أولا: طرق الإحالة إلى المحكمة: هناك طرق إجرائية حددها المشرع كي تتصل المحكمة بملف الدعوى وهي:

1- التكليف بالحضور: بالعودة إلى نص المادتين 333، 334 من ق. إ. ج.  فإن التكليف بالحضور عبارة عن استدعاء يسلم من طرف وكيل الجمهورية إلى المتهم للمثول أمام قسم الجنح والمخالفات متضمنا تسمية المحكمة المعنية بالمحاكمة والتهمة المنسوبة إليه وموعد جلسة المحاكمة.

2- إجراءات المثول الفوري: وهو إجراء يهدف إلى تبسيط إجراءات المحاكمة يتعلق فقط بالجنح المتلبس بها وتحكمه المواد 339 مكرر إلى 339 مكرر7  من ق. إ. ج. المستحدث بموجب الأمر 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في 23 جويلية 2015،  وتكون فقط في الجرائم التي تحمل وصف الجنحة دون الجناية وبشرط أن لا تحتاج إلى تحقيق وعند تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية، يقوم هذا الأخير بالتأكد من هويته ثم يبلغه بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة ويبلغ أيضا الضحية والشهود وأن له الحق في الاستعانة بمحامي ولهذا الأخير الحق في الاتصال بموكله في مكان معد خصيصا لذلك، وفي حال عدم تحضير المتهم لدفاعه يمكن للمحكمة  أن تمنحه مهلة ثلاث أيام، وفي حالة تأجيل المحكمة للملف تفصل وجوبا في وضعية حرية المتهم وذلك بعد الاستماع لطلبات النيابة والمتهم ودفاعه إن وجد، ومن ثم تقرر ما تراه مناسبا إما ترك المتهم حرا أو إخضاعه لرقابة قضائية أو الحبس المؤقت.

3- عن طريق إجراءات الأمر الجزائي: ويعتبر من أهم الإجراءات التي يحققها من حيث التقليص من الكم الهائل من ملفات القضايا المتواجدة على مستوى العدالة وتحكمه المواد 380 مكرر إلى 380 مكرر 7  من ق. إ. ج. وتكون في القضايا التي تحمل وصف جنحة معاقب عليها بغرامة أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين 02، وأن تكون هوية المتهم قائمة والوقائع المنسوبة للمتهم غير خطيرة لا تحتاج تحقيقا وأن المتهم واحد فقط وليس معه شريك.

  ليحال الملف إلى المحكمة مرفقا بطلبات النيابة العامة ويفصل فيه القاضي بأمر مسبب بالبراءة أو الغرامة، ويحال من جديد إلى النيابة العامة في حدود 10 أيام للاعتراض عليه ويبلغ أيضا إلى المتهم الذي له 30 يوما للاعتراض.

  وفي حال اعتراضه من طرف النيابة أو المتهم يترتب على ذلك محاكمته وفقا للإجراءات العادية، بحيث يعرض الملف على قسم الجنح الذي يفصل فيه بحكم غير قابل لأي طعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو الغرامة الأكثر من 20.000 دج، وفي حال عدم اعتراض النيابة العامة أو المتهم فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا للقواعد العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية.

4- عن طريق الأمر بالإحالة الصادر من غرفة الاتهام: تتصل المحكمة كذلك عن طريق أمر الإحالة الصادر من غرفة الاتهام على مستوى المجلس إما إلى محكمة الجنايات وإما إلى قسم الجنح والمخالفات على مستوى المحكمة.

5- عن طريق التكليف المباشر بالحضور للجلسة: ولا يكون ذلك إلا بمناسبة الجنح الواردة في المادة 337 مكرر.

ثانيا: القواعد العامة للمحاكمة: إن المحاكمة مقيدة بمجموعة من المبادئ تنطبق على جميع المحاكم الجزائية وهي:

1- علانية الجلسات: يعد مبدأ العلانية من أهم المبادئ التي تحكم سير المحاكمات الجزائية وهو مبدأ عالمي يشعر من خلاله المتهم بالطمأنينة والعدالة إلا أن العلانية ليست مطلقة في جميع الجلسات على عمومها، بل للقاضي سلطة تقديرية في إخراج القصر من الجلسة أو جعلها سرية إذا كانت تمس بالنظام العام و الآداب العامة، أو نظرا لخصوصيتها استثناءا من مبدأ العلانية.

2- شفوية المرافعات: لأطراف الخصومة الحق في مناقشة كل دليل يعرض على الجلسة ولا يتم الاكتفاء بالتحقيقات الابتدائية التي سبقت المحاكمة.

3- الحضورية: أوجب المشرع حضور أطراف الخصومة الجزائية أما بالنسبة لحضور النيابة العامة فهي جزء من التشكيلة تحت طائلة البطلان.

4- التدوين: لا تنعقد الجلسات إلا بكاتب الجلسة  وهو يدعى أمين الضبط، يتمثل دوره في تدوين كل ما يدور بالجلسة من أطراف الخصومة وكذا القضاة كما يدون أسماء المحامين وتصريحات كل طرف والتماساتهم وهو ما أوردته المادة 380 ق. إ. ج.

ثالثا: إجراءات المحاكمة:

  قبل الحديث عن الإجراءات المعتمدة في المحاكم فإنه ينبغي الإشارة إلى تشكيلات المحاكم بصفة مختصرة فنجد في قسم الجنح والمخالفات على مستوى محكمة أول درجة تتشكل من قاض فرد ويساعده كاتب ضبط وبحضور وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه.

  أما بالنسبة لقسم الأحداث فيتشكل من قاضي واثنان02 من المساعدين النفسانيين بالإضافة إلى كاتب ضبط وكذا وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه طبقا للمادة 59 من قانون حماية الطفل 15-12.

  أما على مستوى الغرفة الجزائية في المجلس القضائي فالتشكيلة ثلاثية 03 أي من رئيس غرفة ومستشارين ثنين 02 بالإضافة إلى كاتب ضبط وبحضور النائب العام أو أحد مساعديه.

  أما تشكيلة محكمة الجنايات فهي خماسية  05 تتشكل من رئيس محكمة الجنايات برتبة رئيس غرفة ومستشارين اثنين02  واثنين 02 محلفين  شعبيين بالإضافة إلى كاتب ضبط وبحضور النيابة العامة.

  تبدأ المحكمة جلستها بالإعلان عن افتتاحها بالقول باسم الشعب الجزائري الجلسة مفتوحة  أو  باسم الشعب الجزائري افتتحت الجلسة، ثم المناداة على أطراف الخصومة بداية بالمتهم والضحية والشهود والمسئول المدني والتأكد من حضورهم أو غيابهم ثم يتم التحقيق من هوية المتهم وتبليغه بالتهمة المنسوبة إليه والمادة القانونية المتابع بها، وإذا كان المتهم قد تم حبسه من طرف قاضي التحقيق عن طريق الحبس المؤقت أو بموجب إجراءات المثول الفوري، فإنه يساق بالقوة العمومية ويخطره رئيس الجلسة بأن له الحق بمحام للاستعانة به فإن طلب ذلك أمهله القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة 03 أيام لتحضير  دفاعه وإذا كانت الجلسة غير مهيأة للحكم فيمكن تأجيلها إلى أقرب جلسة ثم وبحسب موضوع القضية، تكون القضية إما علنية أو سرية بعد أخذ رأي النيابة العامة أما بالنسبة لجلسات الأحداث فتتم سرية وجوبا طبقا لقانون حماية الطفل، ثم يبدأ التحقيق باستجواب المتهم حول الوقائع المنسوبة إليه يواجه المتهم بالأدلة الموجودة ضده وعلى القاضي مناقشته عن كل واقعة بالتفصيل، حتى وإن اعترف بها ثم يقوم بسماع شهود الإثبات ثم النفي وبعدها يقوم بسماع الطرف المدني ثم تعطى الكلمة للنيابة العامة من أجل توجيه الأسئلة مباشرة إلى المتهم أو الشهود أو الضحايا، أما دفاع المتهم أو الضحية فيتم طرح الأسئلة بواسطة رئيس الجلسة ليكون له الحق في الاعتراض على أي سؤال.

  بعد الانتهاء من التحقيق تعطى الكلمة للطرف المدني أو محاميه للمرافعة بتقديم طلباته المتمثلة في التعويض فقط، ثم بعد ذلك تقوم النيابة العامة بالمرافعة وتقديم التماساتها بالنسبة للشق الجزائي، وفي الأخير يقوم دفاع المتهم بتقديم مرافعته والتماساته لتكون بعدها للنيابة العامة والطرف المدني الرد على مرافعة محامي المتهم، وتعطى الكلمة الأخيرة بعدها للمتهم أومحاميه ثم يعلن رئيس الجلسة بقفل باب المرافعة،  ليصدر حكمه بعد المداولة في نفس الجلسة أو يحدد  ذلك بتاريخ لاحق.