موجهة للسنة أولى ماستر جنائي

آلية التحقيق المعاصرة لقاضي التحقيق في الجزائر

 عرفت الجريمة تطور كبير مع مطلع الألفية الجديدة خاصة في الجانب المعلوماتي وكذا في الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الحاسب الآلي ، استحدث المشرع الجزائري كغيره من التشريعات  في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل في 20 /12/2006 بموجب تعديل 06/22 في الفصل الرابع من المادة 65 مكرر 5 إلى 65مكرر 10 عدة أساليب تحقيق معاصرة ، حيث أعطيت صلاحيات لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أن يأذن من أجل التحقيق النزيه والوصول إلى المجرمين الخطرين القيام بعدة إجراءات من أهمها :

-** اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات :

ورغم أن هذا يتعارض مع الحق في الخصوصية وكرامة الإنسان وهو ما نص عليه صراحة الدستور إلا أن المشرع وضع عدة شروط من أهمها

أ- في الجانب الشكلي:      

  الإذن القضائي : إن وكيل الجمهورية المخول له قانونا بالتصريح لإجراء هذه العملية  بموجب المادة 65 مكرر5 من ق إ ج ج ، وكذلك يمكن لقاضي التحقيق عند فتح تحقيق قضائي ولضرورة الملف الإذن بالقيام بذلك وتحت رقابته المباشرة .

وقد عرف الإذن بأنه :" عبارة عن تفويض يصدر من السلطة المختصة إلى أحد ضباط الشرطة القضائية مخولا إياه إجراء تلك العمليات ".

ويشترط القانون حسب المادة 65 مكرر 7 من ق إج ج في الإذن الشروط التالية :

أن يتضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن السكنية المقصودة أو غيرها ، والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها :

- أن يكون مكتوبا وأن يسلم لمدة أقصاها 4 أشهر قابلة للتجديد حسي ضرورة التحقيق وأن يكون مصدره مختص نوعي ومكاني .

محضر العمليات : استوجب المشرع الجزائري في المادة 65مكرر 9 على ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص أن يحرر محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري

ويذكر بالمحضر أيظا بتاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها .

كما أوجب عليه في المادة 65 مكرر 10 وصف أو نسخ المراسلات والصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في اظهار الحقيقة كمرفقات تودع بالملف ، وتنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغة الأجنبية عند الاقتضاء بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض .

ونشير إلى أن هذه المحاضر لها قوة في الإثبات إلا إذا كانت صحيحة في الشكل طبقا للمادة 214 ق إ ج ج .

خصوصية الشخص القائم بالعملية :

حسب ما نصت عليه المادة 65 مكرر 8،9،10 يقوم بعمليات الاعتراض والالتقاط والتسجيل ضابط الشرطة القضائية ، ويجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المناب أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية أو اللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 65 مكرر5.

 ب- في الجانب الموضوعي :

يشترط المشرع مايلي :

التسبيب : وهو أساس العمل القضائي ، ومن ثم كان لزاما عند اصدار الإذن بإجراء عمليات الاعتراض أو التقاط والتسجيل ، سواء من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق واظهار الأدلة القانونية والموضوعية بعد تقدير جميع العناصر المعروضة عليه من طرف ضابط الشرطة القضائية .

نوعية الجرائم : حصرت المادة 65مكرر5 من ق إ ج ج الإذن بإجراءات الاعتراض والالتقاط والتسجيل في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو جرائم الصرف أو جرائم الفساد .

وفي حالة تخلف أحد شروط عمليات الاعتراض والالتقاط والتسجيل بطلان الإجراء وعدم الاعتماد بما قد يتمخض عنه من دليل جرمي .