للعمل بالاحتياط يستلزم معرفة حالات الشك والمسائل الخلافية والقواعد البيانية، والالتزام بشرط

      التأكد من قوة الشبهة وعدم مخالفة النصوص الشرعية أو الوقوع في الحرج والمشقة أو في الوسوسة

       أو الإخلال بالنظام العام أو تفويت مصلحة راجحة. 

كما يقوم الاحتياط المعتبر على أساس الاستناد إلى أصل من الأصول المشهودة لها بالاعتبار وهو قيام الدليل على ثبوته، و ثبوت الشبهة القوية، وانتفاء الدليل المعتبر. وقد اتبع الفقهاء طرقا في العمل بالاحتياط يمكن حصرها في قاعدة البناء على اليقين، والتقدير في حكم الشارع بين الفعل والترك،  وما قد يؤدي إلى حكمه بناء على حكم سابق أو لاحق، والخروج من الخلاف في حال وجوده بشروط ،والتوقف في حكم المسألة في حال الفتوى وحال العمل، وعدم التوسع في المباح وترك الرخص غير المقطوع بها المؤدي إلى عكس ما يحققه الاحتياط المطلوب ، وضرورة عند بعضهم الأخذ بالأكثر أو الأثقل. 

 أما نظرية الإسقاط فإن دراستها يستلزم بيان معناه في اللغة والاصطلاح والألفاظ ذات الصلة به   كالإبراء والصلح والعفو والتمليك، كما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة.

يقوم الإسقاط على أركان تتطلب بعضها شروطا، وذلك لتحقيق بواعث شخصية وشرعية، ومن أركان الإسقاط محله الذي تقبله كالدين، والعين والمنفعة، والحق، أو حق الله وحق العباد.       

كما يؤكد تأصيل نظرية الاحتياط الحالات التي يرد فيها الإسقاط كإسقاط الحق قبل الوجود وبعد الوجوب، أو لمجهول،وكذا إذا كانت الإسقاطات معلّقة أو مقيّدة أو مضافة أو للأجل.كما يختتم الموضوع بالأحكام المترتبة على الإسقاط مثل بطلانه، وعوده، وردّه وأخيرا المسائل المتفرعة عليه.